العلامة الحلي
202
نهاية الوصول الى علم الأصول
المشار إليه في صورة النقض ، ومنع تخلف الحكم عنه وباقي « 1 » أجوبة سؤال النقض . المطلب الخامس : في النقض المكسور وهو النقض على بعض أوصاف العلّة ؛ كقولنا في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد حالة العقد ، فلا يصحّ ، كما لو قال : بعتك عبدا . فيقول المعترض : ينتقض بما لو تزوّج امرأة لم يرها . وقد اختلفوا في سماعه فالأكثر على ردّه ، لوقوع التعليل بالمجموع من كونه مبيعا ومجهولا ، لا بمجرّد جهالة الصفة ، والمنكوحة ليست مبيعة . وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلّة ليس إبطالا لها . أمّا لو بيّن المعترض عدم تأثير الوصف الآخر الّذي وقع به الاحتراز عن النقض لا منفردا ولا منضما مع الآخر ؛ فالمستدلّ حينئذ إن تمّ على التعليل بالمجموع ، بطل التعليل لعدم التأثير لا بالنقض . وإن ترك الكلام على التعليل بالوصف المنقوض ، بطل التعليل بالنقض ، لكونه واردا على جميع العلّة . لا يقال « 2 » : المحذوف وإن لم يؤثر بنفسه ولا مع ضمه إلى غيره ،
--> ( 1 ) . في أ : « ويأتي » . ( 2 ) . ذكره مع الجواب عنه الآمدي في الإحكام : 3 / 256 .